الشيخ الجواهري
329
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) أمّا ( لو رأت عقيب الولادة ثمّ طهرت ثمّ رأت في العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاساً ) مع عدم تجاوز الدم للعشرة ، بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة ، بل وإذا كانت كذلك مع كونها عشرة . أمّا إذا كانت ذات عادة دون العشرة ثمّ تجاوز الدم في محلّ الفرض فالنفاس الأوّل خاصّة كما سمعته آنفاً ( 1 ) . [ أحكام النفاس ] [ أحكام النفاس ] : ( ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ) من اللبث في المساجد وقراءة العزائم وغيرهما ( وكذا ما ) يندب لها من الوضوء للذكر ونحوه و ( يكره ) ويباح ( لها ) ممّا تقدّم ذكره سابقاً ( 2 ) .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 171 . ( 2 ) الحدائق 3 : 325 . ( 3 ) المصدر السابق : 160 . ( 4 ) الذخيرة : 79 . ( 5 ) التذكرة 1 : 332 . ( 6 ) المنتهى 2 : 449 . ( 7 ) المعتبر 1 : 257 .